الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن وطئها هذا في طهر ثم وطئها هذا في طهر .

                                                                                                                                                                                      قال : الولد للآخر منهما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من يوم وطئها لأن مالكا قال في الرجل يبيع الجارية فتحيض عند المشتري حيضة فيطؤها المشتري فتلد : إن ولدها للمشتري إذا ولدته لستة أشهر ، وكذلك إذا كانت ملكا لهما فوطئها هذا ثم وطئها هذا بعد ذلك في طهر آخر أن الولد للذي وطئها في الطهر الآخر إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا وتقوم عليه . [ ص: 553 ]

                                                                                                                                                                                      قلت : أفيجعل مالك عليه نصف الصداق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أعرف من قول مالك نصف الصداق ولا أرى ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفتجعل عليه نصف قيمة الولد مع نصف قيمة الأم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كان موسرا كان عليه نصف قيمتها يوم وطئها ولا شيء عليه من قيمة الولد ، وإن كان معسرا كان عليه نصف قيمتها يوم حملت ونصف قيمة ولدها ، ويباع نصفها للذي لم يطأ في نصف القيمة ، فإن كان ثمنه كفافا بنصف القيمة أتبعه بنصف قيمة الولد وإن كان أنقص أتبعه بما نقص مع نصف قيمة الولد ولا يباع من الولد شيء ويلحق بأبيه ويكون حرا وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية