قلت : أرأيت في قول المرأة إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض قط أو عشرين سنة ولم تحض قط فطلقها زوجها تعتد بالشهور أم لا ، وكم عدتها ؟ مالك
قال : سألت عنها فقال تعتد بالشهور وهي ممن دخل في كتاب الله في هذه الآية { مالكا واللائي لم يحضن } { فعدتهن ثلاثة أشهر } وإن بلغت ثلاثين سنة إذا كانت لم تحض قط .
قلت : أرأيت إن بلغت عشرين سنة ولم تحض أتعتد بالشهور ؟
قال : نعم ، قال : وكل من لم تحض قط طلقها زوجها وهي بنت عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فإنما تعتد بالشهور وهي ممن دخل في كتاب الله في هذه الآية لم تخرج منها ، بعد قول الله تبارك وتعالى { واللائي لم يحضن } ، فهي إذا كانت لم تحض قط فهي في هذه الآية حتى إذا حاضت خرجت من هذه الآية ، فإن ارتفع عنها الدم وقد حاضت مرة أو أكثر من ذلك وهي في سن من تحيض ، فعليها أن تعتد سنة كما ذكرت لك وهذا قول قلت : أرأيت مالك في قول لو كانت صغيرة لا تحيض فطلقها زوجها فاعتدت شهرين ثم حاضت كيف تصنع ؟ مالك
قال : ترجع إلى الحيض وتلغي الشهور قلت : أرأيت ؟ إن كانت قد يئست من المحيض فطلقها زوجها فاعتدت بالشهور فلما اعتدت شهرين حاضت
قال : يسأل عنها النساء وينظر فإن كان مثلها تحيض رجعت إلى الحيض وإن كان مثلها لا تحيض لأنها قد دخلت في سن من لا تحيض من النساء فرأت الدم قال مالك : ليس هذا بحيض ولتمض على الشهور ألا ترى أن بنت سبعين سنة وبنت ثمانين سنة وتسعين إذا رأت الدم لم يكن ذلك حيضا قلت : أرأيت الرجل إذا طلق امرأته ولم تحض قط وهي بنت ثلاثين سنة فكانت عدتها عند مالك بالشهور كما وصفت لك ، قلت : أرأيت مالك ؟ إن حاضت بعد ما اعتدت بشهرين
قال : تنتقل إلى عدة الحيض قلت : فإن ارتفع الحيض عنها ؟
قال : تنتقل إلى عدة السنة كما وصفت لك تسعة أشهر من يوم انقطع الدم عنها ثم ثلاثة أشهر ، وعدتها من الطلاق إنما هي الأشهر الثلاثة التي بعد التسعة ، والتسعة إنما هي استبراء ، قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم قلت : أرأيت ؟ إذا طلق الرجل امرأته ومثلها تحيض فارتفع حيضتها
قال : قال : تجلس سنة من يوم طلقها زوجها فإذا مضت فقد حلت ، قلت : فإن جلست سنة فلما قعدت عشرة أشهر رأت الدم ؟ مالك
قال : ترجع إلى الحيض ، قلت : فإن انقطع الحيض عنها ؟
قال : ترجع إذا انقطع الدم عنها فتعتد أيضا سنة من يوم ما انقطع الدم عنها من الحيضة التي قطعت عليها عدة السنة ، قلت : فإن اعتدت أيضا بالسنة ثم رأت الدم ؟
قال : تنتقل إلى عدة الدم ، قلت : فإن انقطع عنها [ ص: 10 ] الدم ؟
قال : تنتقل إلى السنة ، قلت : فإن رأت الدم ؟
قال : إذا رأت الدم المرة الثالثة فقد انقطعت عدتها لأنها قد حاضت ثلاث حيض وإن لم تر الحيضة الثالثة وقد تمت السنة فقد انقضت عدتها بالسنة وهو قول . مالك
قلت : لم قال : عدة المرأة التي طلقها زوجها وهي ممن تحيض فرفعتها حيضتها ؟ مالك
قال : تعتد سنة ؟
قال : قال : تسعة أشهر للريبة والثلاثة الأشهر هي بعد الريبة فالثلاثة الأشهر هي العدة التي تعتد بعد التسعة التي كانت للريبة قال : قال مالك : وكل عدة في طلاق فإنما العدة بعد الريبة ، وكل عدة في وفاة فهي قبل الريبة ، والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فإن استرابت نفسها أنها تنتظر حتى تذهب الريبة عنها ، فإذا ذهبت الريبة فقد حلت والعدة هي الشهور الأربعة الأول وعشرة أيام قال مالك عن مالك بن أنس يحيى بن سعيد ويزيد بن قسيط حدثاه عن أنه قال : قال ابن المسيب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك ، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت . عمر بن الخطاب
عن ابن وهب أن عمرو بن الحارث يحيى بن سعيد حدثه أنه سمع يقول قضى سعيد بن المسيب بذلك قال عمر بن الخطاب عمرو فقلت ليحيى أتحسب في تلك السنة ما حل من حيضتها ؟ قال : لا ولكنها تأتنف السنة حتى توفي الحيضة عن ابن وهب أن ابن لهيعة أخبره عن ابن هبيرة أبي تميم الجيشاني أن قضى في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها أن تتربص سنة تسعة أشهر استبراء للرحم وثلاثة أشهر كما قال الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب