إحداد الأمة وما ينبغي لها أن تجتنب من الثياب والطيب قلت : وكذلك في قول أمة قوم مات عنها زوجها أيكون عليها الإحداد ؟ مالك
قال : نعم عليها الإحداد ، وتعتد حيث كانت تبيت عند زوجها وتكون النهار عند أهلها اعتدت في ذلك المسكن الذي كانت تبيت فيه مع زوجها ، وإن كانت في غير مسكن مع زوجها ولا تبيت معه إنما كانت في بيت مواليها وفيه تبيت إلا أن زوجها يغشاها حيث أحب ولم تكن معه في مسكن ، فعليها أن تعتد في بيت مواليها حيث كانت تبيت وتكون ، وليس لمواليها أن يمنعوها أن تعتد فيه قال : وهذا من الإحداد ولا من المبيت في الموضع الذي تعتد فيه ، وإن باعوها فلا يبيعوها إلا ممن لا يخرجها من الموضع الذي قول قال مالك ، قال يونس تعتد في بيتها الذي طلقت فيه ابن شهاب
قلت : ؟ فهل يكون لهم أن يخرجوها إلى السوق للبيع في العدة بالنهار
قال : نعم .
قلت : سمعته من ؟ مالك
قال ابن القاسم : قال : هي تخرج في حوائج أهلها بالنهار فكيف لا تخرج للبيع ؟ مالك
قلت : فإن ؟ أرادوا أن يزينوها للبيع
قال ابن القاسم : قال : لا يلبسوها من الثياب المصبغة ولا من الحلي شيئا ، ولا يطيبوها بشيء من الطيب ، وأما الزيت فلا بأس به ولا يصنعوا بها ما لا يجوز للحاد أن تفعله بنفسها . مالك
قلت : فلو أن رجلا باع أمة وهي في عدة من وفاة زوجها أو طلاقه ولم يبين أتراه عيبا فيها ؟
قال : نعم هو عيب يجب به الرد قال : ولا بأس أن يلبسوها من الثياب ما أحبوا رقيقه وغليظه ، فقلنا في الحاد هل تلبس الثياب المصبغة من هذه الدكن والصفر والمصبغات بغير الورس والزعفران والعصفر ؟ لمالك
قال : لا تلبس شيئا منه لا صوفا ولا قطنا ولا كتانا صبغ بشيء من هذا إلا أن تضطر إلى ذلك من برد ولا تجد غيره ، وقال تتقي الأمة المتوفى عنها زوجها من الطيب ما تتقي الحرة . ربيعة بن أبي عبد الرحمن
سحنون عن عن ابن وهب الليث بن سعد عن وأسامة بن زيد أن نافع [ ص: 14 ] قال : إذا توفي عن المرأة زوجها لم تكتحل ولم تطيب ولم تختضب ، ولم تلبس المعصفر ولم تلبس ثوبا مصبوغا إلا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة حتى تحل ، وبعضهم يزيد على بعض رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر ابن المسيب وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وابن شهاب وربيعة وعطاء بن أبي رباح أن المتوفى عنها زوجها لا تلبس حليا ولا ثوبا صبغ بشيء من الصباغ . ويحيى بن سعيد
وقال عروة : لا أن تصبغه بسواد ، وقال : لا تمس بيدها طيبا مسيسا . عطاء
وقال : تتقي الطيب كله وتحذر من اللباس ما فيه طيب وتتقي شهرة الثياب ولا تحنط بالطيب ميتا ، قال ربيعة : ولا أعلم الآن على الصبية المتوفى عنها زوجها أن تجتنب ذلك . ربيعة
قلت : فهل كان يرى عصب مالك اليمن بمنزلة هذا المصبوغ بالدكنة والحمرة والخضرة والصفرة أم يجعل عصب اليمن مخالفا لهذا ؟
قال : رقيق عصب اليمن بمنزلة هذه الثياب المصبغة ، وأما غليظ عصب اليمن فإن وسع فيه ولم يره بمنزلة المصبوغ مالكا سحنون عن عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عليه الصلاة والسلام أنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { عائشة زوج النبي } . لا يحل لمؤمنة تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا لا تلبس معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولا تلبس حليا وتلبس إن شاءت ثياب العصب
قلت : أرأيت الصبية الصغيرة هل عليها إحداد في قول ؟ مالك
قال : نعم .