قلت : ؟ أيكون للسيد أن يزوج أم ولده أو جارية كان يطؤها قبل أن يستبرئها
قال : قال : لا يجوز له أن [ ص: 19 ] يزوجها حتى يستبرئها ، قال مالك : ولا يجوز النكاح إلا نكاح يجوز فيه الوطء ، إلا في الحيض أو ما أشبهه ، فإن الحيض يجوز النكاح فيه وليس له أن يطأها وكذلك دم النفاس . مالك