امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي ثم تنتقل إلى عدة الوفاة وفي تزويجها في العدة قلت : أرأيت لو أن ذمية أسلمت تحت ذمي فمات الذمي وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لو طلقها ألبتة لم يلزمها من ذلك شيء فهذا يدلك على أنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة ، قلت : ولا يكون لها من المهر شيء إن لم يكن دخل بها حتى مات في عدتها أو لم يمت ؟ 
قال : نعم ، لا شيء لها من مهرها ، وهو قول  مالك  وقد قال الله تبارك وتعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا    } . 
فإنما أراد بهذا المسلمين ولم يرد بهذا من على غير الإسلام . 
				
						
						
