الأسير يفقد والمرأة تتزوج في العدة فيقبلها أو يباشرها في العدة قلت : أرأيت الأسير يفقد في أرض العدو ، أهو بمنزلة المفقود في قول مالك ؟ [ ص: 36 ] قال : لا ، والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن ينعى أو يموت ، قال : فقيل لمالك : وإن لم يعرفوا موضعه ولا موقفه بعد ما أسر ؟
قال : ليس هو بمنزلة المفقود ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو ينعى .
قلت : ولم قال مالك في الأسير إذا لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة المفقود ؟
قال : لأنه في أرض العدو ، وقد عرف أنه قد أسر ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدو فليس هو بمنزلة من فقد في أرض الإسلام


