الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والانتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن قلت : أرأيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها إن خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول في عدتها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي تخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك ممن لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضا ، وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها على نفسها ولها جار سوء ، أيكون لها أن تتحول أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الذي قال لنا مالك : إن المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه ، قلت : فالمدينة والقرية عند مالك يفترقان ؟

                                                                                                                                                                                      قال : المدينة ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من مالك ما أخبرتك قال : وقال لي مالك لا تنتقل المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من شيء [ ص: 38 ] لا تستطيع القرار عليه ، قلت : أفيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من الخوف في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية