قلت : أرأيت ؟ الأمير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهي في دار الإمارة أتخرج أم لا
قال : ما دار الإمارة في هذا أو غير دار الإمارة إلا سواء وينبغي للأمير القادم أن لا يخرجها من بيتها حتى تنقضي عدتها قلت : أتحفظ هذا عن ؟ مالك
قال : قال في رجل حبس دارا له على رجل ما عاش ، فإذا انقرض فهي حبس على غيره فمات في الدار هذا المحبس عليه أولا والمرأة في الدار ، فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد هذا الهالك أن يخرج المرأة من الدار ، قال : قال مالك : لا أرى أن يخرجها حتى تنقضي عدتها فالذي سألت عنه من دار الإمارة أليس من هذا ؟ مالك عن [ ص: 40 ] ابن وهب عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عن أبيه قال : دخلت على هشام بن عروة فقلت : إن امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك عليها فقالوا أمرتنا مروان فاطمة بنت قيس بذلك وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى فقال ابن أم مكتوم : أجل هي أمرتهم بذلك فقال مروان : قلت : وأما والله لقد عابت ذلك عروة عائشة أشد العيب فقالت : إن كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عن ابن وهب عن ابن لهيعة محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يقول : خرجت صلى الله عليه وسلم عائشة زوج النبي بأم كلثوم من المدينة إلى مكة في عدتها وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة في ذلك فقالت : إني خفت عليها أهل الفتنة وذلك ليالي فتنة أهل المدينة بعد ما قتل قال عثمان بن عفان محمد وكانت عائشة تنكر خروج المطلقة في عدتها حتى تحل عن ابن وهب عن يونس ابن شهاب عن أن عبد الرحمن بن القاسم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت بأم كلثوم حين قتل وكانت تحته من طلحة المدينة إلى مكة قال : وذلك أنها كانت فتنة