في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما قلت : أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن قال : تعتد حيث كانت تبيت إن أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها ؟ مالكا
قال ابن القاسم : نعم ذلك لهم وتستكمل بقية عدتها في الموضع الذي ينتقلون إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع أهلها . قال : وهذا قول . مالك
قال قال يونس في أمة طلقت قال : تعتد في بيتها الذي طلقت فيه . ابن شهاب
وقال إن تحمل أهلها تحملت معهم . أبو الزناد
قلت : أرأيت في قول المشركة اليهودية والنصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك لها ؟ أم لا ؟ مالك
قال : قال لنا : تجبر على العدة فإن أرادت أن تنكح قبل انقضاء عدتها منعت من ذلك وأجبرت على العدة ، قال : قال مالك : وعليها الإحداد أيضا فأرى أن تجبر على أن لا تنتقل حتى تنقضي عدتها ; لأنه قد أجبرها على العدة وعلى الإحداد . مالك
قال ابن القاسم : سبيلها في كل شيء من أمرها في العدة مثل الحرة المسلمة تجبر على ذلك .
وحدثني سحنون عن عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال في رجل طلق امرأته فأراد أن يعزلها في بيت من داره أو طلقها عند أهلها قال : ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وحدثني ابن شهاب سحنون عن عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن أنه قال : ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وتلك السنة وقال : وبلغني عن يحيى بن سعيد مثله . عثمان بن عفان