قلت : أرأيت ؟ المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنا أو واحدة يملك الرجعة وليس لها ولزوجها إلا بيت واحد البيت الذي كانا يكونان فيه
قال : قال : يخرج عنها ولا يكون معها في حجرتها تغلق الحجرة عليه وعليها ، والمبتوتة والتي يملك الرجعة في هذا سواء . مالك
قال : وقال : وإذا كانت دار جامعة لا بأس أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر . مالك
قال : وقد انتقل مالك عبد الله بن عمرو وعروة بن الزبير سحنون عن عن ابن وهب أن ابن لهيعة حدثه أن يزيد بن أبي حبيب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها ثم لا يدخل عليها حتى يراجعها وقال عمر بن الخطاب يخرج عنها ويقرها في بيتها لا ينبغي أن يأخذهما غلق ولا يدخل عليها إلا بإذن في حاجة ، إن كان له فالمكث له عليها في العدة واستبراؤه إياها فهو أحق بالخروج عنها ربيعة