قلت : أرأيت في قول إن خرج بها إلى موضع من المواضع انتقل بها إليه فهلك زوجها في بعض الطريق وهي إلى الموضع الذي خرجت إليه أقرب أو إلى الموضع الذي خرجت منه أقرب فمات زوجها ، أتكون مخيرة في أن ترجع إلى الموضع الذي انتقلت منه ، أو في أن تمضي إلى الموضع الذي انتقلت إليه ، أم لا ؟ مالك
قال : نعم ، أرى أن تكون بالخيار إن أحبت أن تمضي مضت وإن أحبت أن ترجع رجعت وسكنت وكذلك بلغني عن مالك