في عدة الصبية التي لا يجامع مثلها وسكناها من الطلاق والوفاة قلت : أرأيت في قول الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة ودخل بها زوجها فطلقها ألبتة ، أتكون لها السكنى ؟ مالك
قال : قال : لا عدة عليها ولذلك لا سكنى لها . مالك
قلت : فإن ؟ مات عنها زوجها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة
قال : لها السكنى ; لأنه قد دخل بها وإن كان لم يكن مثلها يجامع ; لأن عليها العدة فلا بد أن تعتد في موضعها حيث مات عنها زوجها ، فإن كان لم يدخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها فلا سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج اكترى لها منزلا لا تكون فيه وأدى الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بذلك السكنى ، وكذلك الكبيرة إذا مات عنها قبل أن يبني بها زوجها ولم يسكنها الزوج مسكنا به ولم يكتر لها مسكنا تسكن فيه فأدى الكراء ثم [ ص: 50 ] مات عنها فلا سكنى لها على الزوج ، تعتد في موضعها عدة الوفاة ، وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك السكنى حتى تنقضي عدتها ، وإن كانت في مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل بها فعليها أن تعتد في بيتها عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج ، وكذلك الصغيرة عليها أن تعتد في موضعها ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج قد فعل مثل ما وصفت لك قال : وهذا قول مالك
قلت : أرأيت في قول الصبية الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا دخل بها ثم طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا عدة عليها فإذا قال مالك : لا عدة عليها فلا سكنى لها ، قال مالك : ليس لها إلا نصف الصداق . مالك