سكنى المرتدة قلت : أرأيت إن كانت حاملا ما دامت حاملا ؟ المرتدة أتكون لها النفقة والسكنى
قال : نعم ; لأن الولد يلحق بأبيه ، فمن هنا لزمته النفقة وإن كانت غير حامل يعرف ذلك لم تؤخر واستتيبت فإن تابت وإلا ضرب عنقها ، فلا أرى لها عليه نفقة بهذه الاستتابة ; لأنها قد بانت منه فإن رجعت إلى الإسلام كانت تطليقة بائنة ولها السكنى