فيمن قال لامرأته أنت طالق إذا حضت أو إذا حاضت فلانة قلت : أرأيت إن إذا كانت ممن تحيض ؟ قال رجل لامرأته أنت طالق إذا حاضت فلانة لامرأة له أخرى أو أجنبية
قال : أرى أنها طالق ساعة تكلم بذلك ; لأن هذا أجل من الآجال في قول قلت : فإن مالك ، فأوقعت عليه الطلاق في قول قال أنت طالق إذا حضت مكانه فاعتدت المرأة فلم تر حيضا في عدتها ، فاعتدت اثني عشر شهرا ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها زوجها الحالف فحاضت عنده أيقع عليها بهذه الحيضة طلاق أم لا في قول مالك ؟ مالك
قال : لا يقع عليها في قول بهذه الحيضة طلاق ; لأن الطلاق الذي أوقعه مالك عليها حين حلف إنما هو بهذه الحيضة وقد أحنثته في يمينه بهذه الحيضة ولا تحنثه بها مرة أخرى مالك