قلت : أرأيت إن أواحدة أم ثلاثا في قول قال رجل لامرأته أنت طالق إن دخلت هذه الدار ، فطلقها تطليقتين ، ثم تزوجت زوجا ثم مات عنها ، فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق ؟ مالك
قال : قال : تطلق واحدة ولا تحل له إلا بعد زوج ; لأنها رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك ، وإنما كان حالفا بالتطليقتين اللتين طلق وبهذه التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها ، وليس عليه شيء مما يحنث به في يمينه إلا هذه التطليقة الباقية مالك