قلت : أرأيت إن في قول قال لامرأته : أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا ، أيقع عليها الطلاق ؟ مالك
قال : أرى أن الطلاق واقع عليه إن دخلها ليلا أو نهارا إلا أن يكون أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل ، فإن كان أراد النهار دون الليل ، فالقول قوله وينوي في ذلك ; لأن النهار من الليل والليل من النهار في هذا النحو من قول إذا لم تكن له نية . مالك
قال : وكذلك إن قال : هو مثل ما وصفت لك إلا أن يكون أراد الليل دون النهار ، قال قال : ليلة أدخل دار فلان فأنت طالق فدخلها نهارا : وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه { مالك والفجر وليال عشر } . فقد جعل الله الأيام مع الليالي .