قلت : أرأيت إن في قول طلق بالعجمية وهو فصيح بالعربية أتطلق عليه امرأته ؟ مالك
قال : لم أسمع من في الطلاق بالعجمية شيئا ، وأرى ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممن يعرف بالعجمية أنه طلاق بالعجمية ، قلت : أرأيت الرجل إن مالك قال : لم أسمع من قال : لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو إصبعك طالق ؟ فيه شيئا ، وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك فهي طالق كلها وكذلك الحرية مالك