من قال : أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء فلان أو إن شاء هذا الحجر قلت : أرأيت إن قال : فلانة طالق إن شاء فلان ، أيكون هذا استثناء وتوقع الطلاق عليها مكانه ولا تلتفت إلى مشيئة فلان أم لا ؟ قال ليس قوله أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله أنت طالق إن شاء الله ، إنما الاستثناء في قول أن يقول أنت طالق إن شاء الله ، فالطلاق فيه لازم ، وأما إذا قال : إن شاء فلان فلا يطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا ، قلت : أرأيت إن مالك في قول قال : أنت طالق إن شاء فلان وفلان ميت أيقع الطلاق عليها الساعة ؟ مالك
قال لا أرى أن يطلق ; لأنا نعرف أن الميت لا يشاء قد انقطعت مشيئته ولا يشاء أبدا [ ص: 71 ]
قلت : فإن في قول قال : أنت طالق إن شاء فلان فمات فلان قبل أن يشاء ، وقد علم أو لم يعلم بذلك حتى هلك ، أتطلق مكانها حين مات الذي جعلت إليه المشيئة أم لا ؟ مالك
قال هو عندي بمنزلة من قال : ذلك للميت الذي قد انقطعت مشيئته إن لم يشأ حتى مات فلا طلاق عليه