قلت : أرأيت لو أن رجلا ، أتطلق ثلاثا أيضا في قول قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها فطلقها ثلاثا ، ثم تزوجها بعد زوج قال : نعم ، قال مالك : إذا قال : كلما فاليمين لازمة له كلما تزوجها بعد زوج قلت : أرأيت إذا قال : تزوجتك ومتى ما تزوجتك وإن تزوجتك أهذه بمنزلة كلما في قول مالك قال : قال : مالك : إن تزوجتك أو إذا تزوجتك فلا يكون على مرة واحدة ومتى ما تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة ، إلا أن يريد بذلك مثل ما قوله كلما تزوجتك ، فإن أراد بقوله متى ما كلما فهو كما نوى ، وإن لم ينو شيئا فهو على أول مرة ولا شيء عليه غيره وهذا كله قول مالك مالك