قلت : أرأيت إن أيقع الطلاق إذا تزوجها فكلمها أو وطئها أو دخلت الدار ؟ قال لامرأة ليست له بامرأة أنت طالق يوم أكلمك أو يوم تدخلين الدار أو يوم أطؤك
قال : قال : لا يقع الطلاق إلا أن يكون أراد بقوله ذلك إن تزوجتها ففعلت هذا فأنت طالق إذا كان أراد ما وصفت لك . مالك