قلت : أرأيت إن قال : سألت قال : كل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو ثلاثين سنة فهي طالق ؟ عن مالكا ، قال غلام ابن عشرين سنة أو نحو ذلك حلف في سنة ستين ومائة أن كل امرأة ينكحها إلى سنة مائتين فهي طالق : ذلك عليه إن تزوج طلقت عليه قال : مالك ابن القاسم وهذا قد حلف على أقل من أربعين سنة ورأيي والذي بلغني عن أنه لا يتزوج إلا أن يخاف على نفسه العنت وذلك أن يكون لا يقدر على مال فيتسرر منه فيخاف على نفسه العنت فيتزوج مالك
قلت : أرأيت إن قال : ما سمعت من قال وهو شيخ كبير : إن تزوجت إلى خمسين سنة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وقد علم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل ولكن سمعت من أثق به يحكي عن مالك أنه قال : إذا ضرب من الآجال أجلا يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل ، فهو كمن عم النساء فقال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ولم يضرب أجلا فلا يكون يمينه شيئا ولا يلزمه من يمينه طلاق بهذا القول إن تزوج وقال [ ص: 73 ] في الذي يحلف فيقول : كل امرأة أتزوجها إلى مائتي سنة فيمينه باطل وله أن يتزوج متى ما شاء مالك