قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لامرأته إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلاثا ، فتزوج عليها نكاحا فاسدا قال أرى أن تطلق عليه امرأته ; لأن قال في مالكا قال جارية قال لها سيدها : إن لم أبعك فأنت حرة لوجه الله ، فباعها فإذا هي حامل منه : تعتق عليه ; لأنه لا بيع له فيها حين كانت حاملا ، فهذا يشبه مسألتك في النكاح مالك
قلت : فإن تزوج عليها أمة قال : آخر ما فارقنا عليه أنه قال : مالكا جائز إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة إن شاءت أن تقيم أقامت ، وإن شاءت أن تفارق فارقته ، ونزلت هذه نكاح الأمة على الحرة بالمدينة فقال : فيها مثل ما وصفت لك قلت : وتكون الفرقة تطليقة ؟ مالك
قال : نعم ، قال : وإن رضيت أن تقيم فالمبيت بينهما بالسوية يساوي بينهما في القسم ولا يكون للحرة الثلثان والأمة الثلث مالك