قلت : أرأيت لو أن رجلا الفسطاط طالق فوكل رجلا يزوجه فزوجه امرأة من الفسطاط ، أتطلق عليه أم لا ؟ قال : نعم قلت : فإن وكله فزوجه بعد يمينه ولم يسم له موضعا فزوجه من قال : كل امرأة أتزوجها من الفسطاط ، فقال : الزوج إني قد حلفت في كل امرأة أتزوجها من الفسطاط بالطلاق ، وإني إنما وكلتك أن تزوجني من لا تطلق علي ؟
قال : ينظر في ذلك إلى قول الزوج والنكاح له لازم إلا أن يكون قد نهاه عن نساء أهل الفسطاط قال : وقال في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة كذا وكذا فيوكل غيره ببيعها : إنه حانث قال مالك ابن القاسم وهذا عندي مثله