طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه والصبي والمعتوه قلت : أرأيت قال : نعم هذا جائز فيما سمعت من الأخرس ، هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه وتحده إذا قذف [ ص: 79 ] وتحد قاذفه وتقتص له في الجراحات وتقتص منه ؟ ، وبلغني عنه إذا كان هذا يعرف من الأخرس بالإشارة وبالكتاب يستيقن ذلك منه فإن ذلك لازم للأخرس ، قلت : أرأيت مالك في قول الأخرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك قال : أرى أن ما أوقف على ذلك وأشير إليه به فعرفه أن ذلك لازم له يقضي به عليه ، قلت : وكذلك إن كتب بيده الطلاق والحرية ؟ مالك
قال : قد أخبرتك أن قال : يلزمه ذلك في الإشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب مالكا