طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه والصبي والمعتوه قلت : أرأيت الأخرس ، هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه وتحده إذا قذف  [ ص: 79 ] وتحد قاذفه وتقتص له في الجراحات وتقتص منه ؟  قال : نعم هذا جائز فيما سمعت من  مالك  ، وبلغني عنه إذا كان هذا يعرف من الأخرس بالإشارة وبالكتاب يستيقن ذلك منه فإن ذلك لازم للأخرس ، قلت : أرأيت الأخرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك  في قول  مالك  قال : أرى أن ما أوقف على ذلك وأشير إليه به فعرفه أن ذلك لازم له يقضي به عليه ، قلت : وكذلك إن كتب بيده الطلاق والحرية ؟ 
قال : قد أخبرتك أن  مالكا  قال : يلزمه ذلك في الإشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب 
				
						
						
