قال : سحنون وحديث في البدوي الذي عمر بن عبد العزيز أن حلف على ناقة له فأقبلت أخرى وله امرأتان قال : إن لم يكن نوى واحدة منهما فهما طالقتان ، وقال عمر في جابر بن زيد يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق رجل قال : إن كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال