قلت : أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فقتلته امرأته خطأ أو عمدا ؟  قال  أرى إن قتلته خطأ أن لها الميراث في ماله ، ولا ميراث لها من الدية والدية على عاقلتها ، وإن قتلته عمدا فلا ميراث لها من ماله وعليها القصاص إلا أن يعفو عنها الورثة ، فإن عفا عنها الورثة على مال أخذوه منها فلا ميراث لها منه أيضا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					