في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته قال في الرجل عبد الرحمن بن القاسم يشهد على عبده أنه طلق امرأته أيجوز شهادة سيده والعبد ينكر ؟ قال لا تجوز شهادته ; لأنه يفزع عبده ويزيد في ثمنه وهو متهم ولم أسمعه من قلت : وسواء إن كانت الأمة للسيد أو لغير السيد ؟ مالك
قال : نعم سواء
قال : وقال : في رجل شهد على عبده أنه طلق امرأته هو ورجل آخر والعبد ينكر أن [ ص: 95 ] شهادته لا تجوز ; لأنه زيد في ثمنه فهو متهم فلا تجوز شهادتهما ولم أسمعه من مالك مالك
قلت : وسواء كانت الأمة له أو لغيره أو كانت حرة ؟