قلت : أرأيت المرأة قال : قال تدعي طلاق زوجها فتقيم عليه امرأتين أيحلف لها أم لا ؟ : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف قلت : أرأيت إن مالك قال : قال أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ؟ : يحال بينه وبينها حتى يحلف مالك