[ ص: 101 ] قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا زوج ابنته بكرا فطلقها زوجها قبل أن يبني بها أو مات عنها أيكون للأب أن يزوجها البكر ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : قال : قال وإن بنى بها فطلقها أو مات عنها : إذا بنى بها فهي أحق بنفسها . مالك
قال ابن القاسم ولها أن تسكن حيث شاءت إلا أن يخاف عليها الضيعة والمواضع السوء أو يخاف عليها من نفسها وهواها فيكون للأب أو للولي أن يمنعها من ذلك ، قلت : أرأيت في قول إن زنت فحدت أو لم تحد أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر ؟ مالك
قال : نعم في رأيي
قلت : فإن في قول زوجها تزويجا حراما فدخل بها زوجها فجامعها ثم طلقها أو مات عنها ولم يتباعد ذلك أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر ؟ مالك
قال : أرى أنه ليس له أن يزوجها كما يزوج البكر ; لأنها إنما افتضها زوج وإن كان نكاحا فاسدا ، ألا ترى أنه نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ به الحد قال : وتعتد منه في بيت زوجها الذي كانت تسكن فيه ، وجعل العدة فيه كالعدة في النكاح الحلال ، فهذا يدلك على خلاف الزنا في تزويج الأب إياها مالك