قلت : أرأيت قال : تأويل الحديث { الثيب إذا قال : لها والدها إني مزوجك من فلان ، فسكتت فذهب الأب فزوجها من ذلك الرجل ، أيكون سكوتها ذلك تفويضا منها إلى الأب في إنكاحها من ذلك الرجل أم لا ؟ } أن سكوتها لا يكون رضا { الأيم أحق بنفسها } ، وأن السكوت إنما يكون جائزا في البكر إن قال الولي إني مزوجك من فلان فسكتت ، ثم ذهب فزوجها منه فأنكرت أن التزويج لازم لها ولا ينفعها إنكارها بعد سكوتها ، وكذلك قال والبكر تستشار في نفسها ، وإذنها صماتها في البكر على ما أخبرتك . مالك
قال : أخبرني ابن وهب السري بن يحيى عن أنه حدثه { الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه ولم يستشرهما عثمان بن عفان } . وأخبرني ابن وهب يحيى بن أيوب عن أنه قال : لا يكره على النكاح إلا الوالد ، فإنه يزوج ابنته إذا كانت بكرا قال يحيى بن سعيد ابن القاسم ولقد سمعت أن كان يقول في مالكا ، فبلغني أن الرجل يزوج أخته الثيب أو البكر ولا يستأمرها ، ثم تعلم بذلك فترضى مرة كان يقول : إن كانت المرأة بعيدة عن موضعه فرضيت إذا بلغها لم أر أن يجوز وإن كانت معه في البلد فبلغها ذلك فرضيت جاز ذلك ، فسألنا مالكا ونزلت مالكا بالمدينة في رجل زوج أخته ثم بلغها فقالت ما وكلت ولا أرضى ثم كلمت في ذلك ورضيت قال : لا أراه نكاحا جائزا ولا يقام عليه حتى يستأنف نكاحا جديدا إن أحبت مالك
قال : وسألنا عن مالكا قال الرجل يزوج ابنه الكبير المنقطع عنه ، أو الابنة الثيب وهي غائبة عنه أو هو غائب عنها فيرضيان بما فعل أبوهما : لا يقام على ذلك النكاح ولو رضيا ; لأنهما لو ماتا لم يكن بينهما ميراث مالك