قلت : أم لا ؟ أرأيت إن كانت بكرا لا أب لها زوجها أخوها أو جدها أو عمها أو وليها برضاها فقبض الصداق ، أيجوز ذلك على الجارية
قال : لا يجوز ذلك على الجارية إلا أن يكون وصيا ، فإن كان وصيا فإنه يجوز قبضه على الجارية ; لأنه الناظر لها ومالها في يديه ، ألا ترى أنها لا تأخذ مالها من الوصي وإنما هو في يديه ، وإن كانت قد طمثت وبلغت فذلك في يد الوصي عند تتزوج ويؤنس منها الرشد والإصلاح لنفسها في مالها مالك