الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كانت بكرا لا أب لها زوجها أخوها أو جدها أو عمها أو وليها برضاها فقبض الصداق ، أيجوز ذلك على الجارية أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز ذلك على الجارية إلا أن يكون وصيا ، فإن كان وصيا فإنه يجوز قبضه على الجارية ; لأنه الناظر لها ومالها في يديه ، ألا ترى أنها لا تأخذ مالها من الوصي وإنما هو في يديه ، وإن كانت قد طمثت وبلغت فذلك في يد الوصي عند مالك تتزوج ويؤنس منها الرشد والإصلاح لنفسها في مالها

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية