الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت البكر إذا لم يكن لها أب وكان لها من الأولياء من ذكرت لك من الإخوة والأعمام والأجداد وبني الإخوة ، فزوجها بعض الأولياء وأنكر التزويج سائر الأولياء أيجوز هذا النكاح في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سألت مالكا عن قول عمر بن الخطاب أو ذي الرأي من أهلها من ذو الرأي من أهلها ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : الرجل من العشيرة أو ابن العم أو المولى وإن كانت المرأة من العرب ، فإن إنكاحه إياها جائز قال مالك : وإن كان ثم من هو أقعد منه فإنكاحه إياها جائز إذا كان له الصلاح والفضل إذا أصاب وجه النكاح فكذلك مسألتك .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون ، وقال ابن نافع عن مالك إن ذا الرأي من أهلها الرجل من العصبة ، قال سحنون : وأكثر الرواة يقولون : لا يزوجها ولي وثم أولى منه حاضر فإن فعل وزوج نظر السلطان في ذلك ، وقال آخرون للأقرب أن يرد أو يجيز إلا أن يتطاول مكثها عند الزوج [ ص: 106 ] وتلد منه أولادا لأنه لم يخرج العقد من أن يكون وليه ولي وهذا في ذات المنصب والقدر والولاة ، وقال بعض الرواة : ويدل على ذلك من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف } فالعضل من الولي وأن النكاح يتم برضا الولي المزوج ولا يتم إلا به ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها } وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم : { واليتيمة تستأذن في نفسها } وقال عليه السلام في الحديث المحفوظ عنه : { أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } فكان معناه من لا ولي له ويكون أيضا أن يكون لها ولي فيمنعها إعضالا لها ، فإذا منعها فقد أخرج نفسه من الولاية بالعضل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا ضرر ولا ضرار } فإذا كان ضرر حكم السلطان أن ينفي الضرر ويزوج فكان وليا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية