قلت : أرأيت قال : لم أسمع من البكر إذا خطبت إلى أبيها فامتنع الأب من إنكاحها أول ما خطبت إليه ، وقالت الجارية وهي بالغة زوجني فأنا أحب الرجال ، ورفعت أمرها إلى السلطان أيكون رد الأب الخاطب الأول إعضالا لها وترى للسلطان أن يزوجها إذا أبى الأب ؟ فيه شيئا إلا أني أرى إن عرف عضل الأب إياها وضرورته إياها لذلك ولم يكن منعه ذلك نظرا إليها رأيت السلطان إن قامت الجارية بذلك وطلبت نكاحه أن يزوجها السلطان إذا علم أن الأب . إنما هو مضار في رده وليس بناظر لها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { مالك } وإن لم يعرف فيه ضررا لم يهجم السلطان على ابنته في إنكاحها حتى يتبين له الضرر لا ضرر ولا ضرار