قلت : أرأيت قال : هذا عندي من ذي الرأي من أهلها أله أن يزوجها إذا كان له الصلاح والحال ; لأن ولي النعمة يزوج مولاته ولها ذو رحم أعمام أو بنو إخوة أو إخوة إلا أنه لا أب لها ، فزوجها وهي بكر برضاها أو ثيب برضاها ؟ قال : المولى الذي له الحال في العشرة له أن يزوج العربية من قومه إذا كان له الموضع والرأي قال مالكا : وأراه من ذوي الرأي من أهلها إذا لم يكن لها أب ولا وصي . مالك
قال سحنون : وقد بينا قول الرواة في مثل هذا قبل هذا من قول قال مالك وأخبرني ابن وهب الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } لا يحل نكاح المرأة إلا بولي وصداق وشاهدي عدل عن ابن وهب عن سفيان الثوري أبي إسحاق الهمداني عن عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي موسى الأشعري } لا نكاح لامرأة بغير إذن ولي عن ابن وهب عمرو بن قيس عن عن عطاء بن أبي رباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء في الولي أبي هريرة عن ابن وهب أبي جريج عن عن سليمان بن موسى ابن شهاب عن عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة أم المؤمنين } لا تنكح امرأة بغير إذن وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له عن ابن وهب أن ابن جريج عبد الحميد بن جبير بن شيبة حدثه أن عكرمة بن خالد حدثه قال : جمع الطريق ركبا فولت امرأة أمرها غير ولي فأنكحها رجلا منهم ففرق بينهما وعاقب الناكح والمنكح عمر بن الخطاب عن ابن وهب أن عمرو بن الحارث حدثه أن يزيد بن حبيب كتب إلى عمر بن عبد العزيز أيوب بن شرحبيل أيما رجل نكح امرأة بغير إذن وليها فانتزع منه المرأة وعاقب الذي أنكحه .
عن ابن وهب عن ابن لهيعة محمد بن زيد بن المهاجر التيمي أن رجلا من [ ص: 109 ] قريش أنكح امرأة من قومه ووليها غائب فبنى بها زوجها ثم قدم وليها فخاصم في ذلك إلى فرد النكاح ونزعها منه عمر بن عبد العزيز عن ابن وهب ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن أنه سمع بكير بن الأشج يقول : قال سعيد بن المسيب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان ، ويذكر عمر بن الخطاب عمن حدثه عن مالك عن سعيد بن المسيب مثله قال عمر بن الخطاب قال ابن وهب في مالك إلا أن يجيز ذلك الولي أو السلطان إن لم يكن لها ولي فإن فرق بينهما فهي طلقة ، وأما المرأة الوضيعة مثل المعتقة والسوداء والمسالمة فإذا كان نكاحها ظاهرا معروفا ، فذلك أخف عندي من المرأة لها الموضع . المرأة يفرق بينها وبين زوجها دخل بها أو لم يدخل إذا زوجها بغير ولي