قلت : أرأيت قال : ذلك جائز عند المرأة الثيب إن زوجها الأولياء برضاها والوصي ينكر ؟ ألا ترى أن مالك قال لي في مالكا قال الأخ يزوج أخته الثيب برضاها والأب ينكر أن ذلك جائز على الأب ، : وما للأب ومالها وهي مالكة أمرها والوصي أيضا في الثيب إن أنكح برضاها والأولياء ينكرون جاز إنكاحه إياها وليس الوصي أو وصي الوصي فيها بمنزلة الأجنبي قال لي مالك : ووصي الوصي أولى ببضع الأبكار أن يزوجهن برضاهن إذا بلغن من الأولياء . مالك