قلت : قال : قال أرأيت الصغار أينكحهم أحد من الأولياء ؟ : أما الغلام فيزوجه الأب والوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد إلا الأب أو الوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد من الأولياء غير الوصي أو الأب ووصي الوصي أيضا قال مالك : إنكاحه الغلام الصغير جائز وأما الجارية فلا يجوز أن يزوجها إلا أبوها ولا يزوجها أحد من الأولياء ولا الأوصياء حتى تبلغ المحيض فإذا بلغت المحيض فزوجها الوصي برضاها جاز ذلك وكذلك إن زوجها وصي الوصي برضاها ، فذلك جائز وهذا قول مالك وقال مالك : لا يجوز للقاضي ولا لأحد أن يزوج صغيرة لم تحض إلا الأب ، فأما الغلام فللوصي أن يزوجه قبل أن يحتلم مالك عن ابن وهب مخرمة عن أبيه قال : سمعت واستفتي في غلام كان في حجر رجل فأنكحه ابنته أيجوز إنكاحه وليته ؟ ابن قسيط
قال : نعم وهما يتوارثان وقال ذلك ابن وهب أنه جائز وهما يتوارثان نافع مولى ابن عمر عن ابن وهب عن يونس قال : أرى هذا جائزا وإن كره الغلام إذا احتلم ابن شهاب