قلت : أرأيت إن قال : لا [ ص: 111 ] أرى أن يثبت النكاح وأرى أن يفسخ قالت المرأة هذا هو الأولى ولم يعلم ذلك إلا بقولها ؟ ، عن ابن وهب عن معاوية بن صالح يحيى بن سعيد أنه قال : إن قضى في الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم أحدهما بصاحبه أنها للذي دخل بها وإن لم يكن دخل بها أحدهما فللأول عمر بن الخطاب