قلت : أرأيت إذا كان لها ولي فزوجها القاضي من نفسه أو ابنه ففسخ الولي نكاحه ، أيكون ذلك أم لا ؟ قال : لا يكون ذلك للولي في رأيي ; لأن الحديث الذي جاء عن أنه قال : لا ينكح المرأة إلا وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان ، فهذا السلطان فإذا كان أصاب وجه النكاح ولم يكن ذلك منه جورا رأيته جائزا قلت : أفليس الحديث إنما يزوجها السلطان إذا لم يكن لها ولي ؟ عمر بن الخطاب
قال : لا ، ألا ترى في الحديث : " وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان " ، فقد جعل إليهم النكاح بينهم في هذا الحديث