قلت : أرأيت الصبي الصغير إذا أعتقه الرجل فزوجه وهو صغير أيجوز عليه ما عقد عليه مولاه من النكاح  وهو صغير أم لا ؟ 
قال : لا يجوز ، ذلك رأيي  قلت : وكذلك إن أعتق صبية فزوجها ؟ 
قال : نعم ، لا يجوز عند  مالك  أو الجارية التي لا شك فيها ; لأن الوصي لا يزوجها إن كانت صغيرة حتى تبلغ ، وأما الغلام فإن الوصي يزوجه وإن كان صغيرا قبل أن يبلغ فيجوز ذلك عليه عند  مالك  على وجه النظر له ; لأنه يبيع له ويشتري له فيجوز ذلك له قلت : فالصغيرة قد يجوز بيع الوصي وشراؤه عليها ، فلم يجيز  مالك  إنكاحه إياها ؟ 
قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها   } فإذا كان لها المشورة لم يجز للوصي أن يقطع عنها المشورة التي جهلت لها في نفسها قال : وكذلك قال لي  مالك  
				
						
						
