قلت : أرأيت في قول الرجل هل يجوز له أن ينكح عبيد صبيانهم وإمائهم بعضهم من بعض أو من الأجنبيين ؟ مالك
قال : قال : يجوز أن ينكحهم أنفسهم وهم صغار ويكون ذلك جائزا فأرى إنكاحه جائزا على عبيدهم وإمائهم إذا كان ذلك يجوز في ساداتهم ففي عبيدهم وإمائهم يجوز إذا كان على ما وصفت لك من طلب الفضل لهم . مالك