[ ص: 116 ] العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم قلت : أرأيت في قول العبيد والمكاتبين هل يجوز لهم أن يزوجوا بناتهم أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا يجوز ذلك لهم ، قال مالك : ولا يجوز للعبيد ولا للمكاتبين أن يعقدوا نكاح بناتهم ولا أخواتهم ولا أمهاتهم ، قال مالك : ولا يجوز أن يعقد النصراني نكاح المسلمة مالك