قلت : أرأيت النكاح الذي لا يقر عليه صاحبه على حال ; لأنه فاسد فدخل بها أيكون لها المهر الذي سمي أم يكون لها مهر مثلها ؟  قال : لها المهر الذي سمي إذا كان مثل نكاح الأخت والأم من الرضاعة أو النسب ، فإن لها ما سمي من الصداق ولا يلتفت إلى مهر مثلها قلت : وهذا قول  مالك  ؟ قال : نعم 
				
						
						
