قال  سحنون    : وهو الذي قاله لرواية بلغته عن  مالك  قال : فقلنا  لمالك    : فالعبد يتزوج بغير إذن سيده إن أجاز سيده النكاح أيجوز ؟  قال : قال  مالك    : نعم قال : فقلنا  لمالك  فإن فسخه سيده بالبتات أيكون ذلك لسيده أم يكون واحدة ولا يكون بتاتا ؟ 
قال : قال  مالك    : بل هي على ما طلقها السيد على البتات ولا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره . 
قلت : ولم جعل  مالك  بيد السيد جميع طلاق العبد إذا تزوج بغير إذن السيد والسيد لو شاء أن يفرق بينهما بتطليقة وتكون بائنة في قول  مالك  ؟ 
قال : لأنه لما نكح نكح بغير إذن الولي السيد صار الطلاق بيد السيد ، فذلك جاز للسيد أن يبينها منه بجميع الطلاق ، وكذلك الأمة إذا أعتقت وهي تحت العبد  قال  مالك    : فلها أن تختار نفسها بالبتات . 
قلت : لم جعل  مالك  لها أيضا أن تختار نفسها بالبتات ؟ 
قال : لأنه ذكر عن ابن شهاب  في زبراء  أنها قالت : ففارقته ثلاثا ، فبهذا الأثر أخذ  مالك  ، فكان  مالك  مرة يقول ليس لها أن تختار نفسها إذا أعتقت وهي تحت العبد إلا واحدة وتكون تلك الواحدة بائنة . قال  سحنون    : وهو قول أكثر الرواة أنه ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة ، والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده فرد النكاح مثل الأمة ليس يطلق عليه إلا الواحدة لأن الواحدة تبينها وتفرغ له عبده 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					