الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت نكاح الأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها لم لا يجيزه إذا أجاز السيد ؟ أرأيت لو باع رجل أمتي بغير أمري فبلغني وأجزت ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يجوز قلت : فإن قال المشتري لا أقبل البيع إذا كان الذي باعني باع متعديا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس ذلك له ويجوز البيع .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن باعت الأمة نفسها بغير إذن سيدها ، فأجاز سيدها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : وهذا وما قبله من مسألتك سواء في رأيي قلت : فقد أجزته في البيع إذا باعت نفسها فأجاز السيد فلم لا تجيزه في النكاح ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يشبه النكاح هاهنا البيع ; لأن النكاح إنما يجيز العقدة التي وقعت فاسدة فلا يجوز على حال والشراء في العقدة لم يكن فاسدا إنما كانت عقدة بيع بغير أمر أربابها ، فإذا رضي الأرباب جاز قال : والنكاح إنما يجيز العقدة التي كانت فاسدة فلا يجوز حتى يفسخ

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية