قلت : أرأيت رجلا قال : بلغني أن زوج أخته وهي بكر في حجر أبيها بغير أمر الأب فأجاز الأب أيجوز النكاح أم لا ؟ قال لا يجوز ذلك إلا أن يكون ابنا قد فوض إليه أبوه أمره ، فهو الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته وتدبير شأنه فمثل هذا إذا كان هكذا ورضي الأب بنكاحه إذا بلغ الأب ذلك فذلك جائز ، وإن كان على غير ذلك يجز وإن أجازه الأب وكذلك هذا في أمة الأب . مالكا
قلت : فالأخ ؟
قال : لا أعرف من قول أن فعل الأخ في هذا كفعل الولد مالك وأرى أنا إن كان هذا الأخ من أخيه مثل ما وصفت لك من الولد جاز نكاحه إذا أجازه الأخ إن كان الناظر لأخيه في ماله مدبرا بماله القائم له في أمره .
قلت : أرأيت في قول إن كان الجد هو الناظر لابنه فزوج ابنة ابنه على وجه النظر لها أيجوز هذا ؟ مالك
قال : أراه مثل قول في الولد أن هذا جائز مالك