[ ص: 131 ] في شروط النكاح قلت : أرأيت إن في قول تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء ؟ مالك
قال : قال : النكاح جائز والشرط باطل قلت : لم أجاز مالك هذا النكاح وفيه هذا الشرط ؟ مالك
قال : قال : قد أجازه مالك وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح سعيد بن المسيب الليث بن سعد عن وعمرو بن الحارث كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد الله بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على ، عهد فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط ، وقال المرأة مع زوجها رجال من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح ، عن عمر وعمر بن عبد العزيز ابن المسيب وابن شهاب وابن ربيعة وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح مثله ويحيى بن سعيد عن ابن وهب عن أبيه قال قد نزل ذلك زمان ابن أبي الزناد مع شروط سوى ذلك فقضى بذلك فرأى الفقهاء يومئذ أن قد أصاب القضاء في ذلك ما لم يكن فيه طلاق . عبد الملك بن مروان