قلت : أرأيت قال : إن كان هذا الذي على ظهره يحل بدخول الزوج عندهم فأراه جائزا وإن كانت لا تحل إلا إلى الموت أو فراق ، فأراه غير جائز فإن أدرك النكاح فسخ وإن دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق مثلها إن قال أتزوجك بمائة دينار ، على أن أنقدك خمسين ، وخمسون على ظهري ؟