في نكاح الحر الأمة قلت : أرأيت كم يتزوج الحر من الإماء في قول مالك ؟
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، وأرى أنه إن خشي على نفسه العنت ، فإنه يتزوج ما بينه وبين أربع قلت : والعبد يتزوج من الإماء ما بينه وبين الأربع في قول مالك وإن لم يخف العنت على نفسه ؟
قال : نعم ، قلت : أفيجوز أن يتزوج الرجل أمة والده ؟
قال : نعم ، في رأيي أن ذلك جائز قلت : فإن كان والده عبدا وهو حر فيزوج والده أمته ؟
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك قلت : أرأيت الرجل ، أيجوز له أن ينكح أمة ابنه ؟
قال : لا يجوز له ذلك قلت : ولم لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة ابنه ؟
قال : لأنها كأنها له ، فمن ههنا كره ذلك ولا حد عليه فيها قلت : أرأيت الرجل أيجوز له أن يتزوج أمة امرأته ؟
قال : نعم ، في رأيي ، لأن مالكا قال : من زنى بأمة امرأته رجم
قلت : ويجوز أن يتزوج أمة أخيه ؟
قال : نعم قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : هذا رأيي


