نكاح الأمة على الحرة ونكاح الحرة على الأمة
قلت : هل تنكح الأمة على الحرة في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا تنكح الأمة على الحرة ، فإن فعل ذلك جاز النكاح وكانت الحرة بالخيار ، إن أحبت أن تقيم معه أقامت ، وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت قال مالك : فإن أقامت كان القسم من نفسه بينهما بالسواء قلت : فلها أن تختار فراقه بالثلاث ؟
قلت : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تختار إلا تطليقة وتكون أملك بنفسها ، ولا أرى أن تشبه هذه الأمة تعتق تحت العبد فتختار الطلاق ; لأن الأمة إنما جاء فيها الأثر والناس على غير ذلك ، قال مالك : والحر يتزوج الحرة على الأمة لا بأس بذلك إلا أن تكون لم تعلم أن تحته أمة ، فتختار إذا تزوجها على أمة ولم تعلم كذلك قال مالك ابن لهيعة والليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال : لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال : إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة ولم [ ص: 137 ] تعلم الحرة أن تحته أمة كانت الحرة بالخيار إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت معها وكان لها إن قرت معها الثلثان قال يونس وقال ذلك ابن شهاب


